السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
239
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
قال بل يردفه [ اي يأتي عقيبه ] عادة بما يدلّ على قيد الإسلام ، و في كلّ حالة لا يأتي [ المتكلم ] بما يدلّ على القيد نعرف أنّ هذا القيد غير داخل في مرامه ، إذ لو كان [ - القيد ] داخلا في مرامه و مع هذا سكت عنه [ - القيد ] لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله [ - المتكلم ] القاضي [ - ظاهر حاله ] بأنّه في مقام بيان تمام المراد بالكلام [ يعنى لا بد ان يكون الكلام وافيا بالمراد و بالاصطلاح الاصولى يكون المدلول التصديقى متطابقا مع المدلول التصوري ] فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق [ و هو مدلول تصديقى ] من السكوت و عدم ذكر القيد ، و يعبّر عن ذلك [ الدليل ] بقرينة الحكمة [ لان الحكمة و العقل يحكم بلزوم التطابق بين مراد المتكلم الحكيم و لفظه ] .
--> ( 1 ) . البته گاهى قرائن غير لفظى مانع برقرارى اطلاق مىشود مثلا اگر در شهرى فقط سيب زرد وجود دارد ، اطلاق لفظ منصرف به آن نوع خاص است . پس در حصول اطلاق ، هر چيزى كه متكلم بتواند براى تعيين فرد خاصى برآن اعتماد كند ، مانع به شمار مىآيد .